كتاب الزكاة
4
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةُ الزَّمَانَ ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطْعَةِ يُسْقَى بِهَا ثُمَّ الْقِطْعَةِ ثُمَّ يَصِيرُ إلَى الْعَيْنِ كَيْفَ صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : الْعُشْرَيْنِ ، قَالَ : " يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ إنْ كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالْعَيْنِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، قُلْتُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا ، " الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى الْبِئْرِ قَالَ : نَعَمْ " قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَيْرٍ ، يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ مثل قَوْلِ عُبَيْدٍ
| Arabic reference | : Book 4, Hadith 9876 |
Report Error | | Copy ▼