كتاب الزكاة
4  
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغْنَا أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، كَانَ يَقُولُ : عندَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فَلَمْ يَسْأَلْنَا عنهُ أَحَدٌ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَرْسَلْنَا بِهِ إلَيْهِ فَكَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ : " أَنْ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا "
Arabic reference : Book 4, Hadith 9684