كتاب الصيام
3  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 9570