كتاب الصيام
3  
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " صِيَامُ يَوْمٍ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ يَعْدِلُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 9533