كتاب الصيام
3  
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَوْ نَادَى الْمُنَادِي وَأَنَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا لَقُمْتُ فَأَتْمَمْتُ الصِّيَامَ صِيَامَ رَمَضَانَ كَانَ أَوْ غَيْرَهُ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 9366