كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حُكَيْمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : " إِذَا أَقَمْتَ ثَلَاثًا ؛ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ " ، قَالَ وَكِيعٌ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ , يَقُولُ : " إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ ؛ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ، حِينَ يَدْخُلُ ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ مَتَى يَخْرُجُ ؛ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ أَقَامَ حَوْلًا " . وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَهُ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 8038