كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : " قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ : إِنَّ أَبَا حَمْزَةَ الثُّمَالِيَّ ، وَكَانَ فِيهِ غُلُوٌّ ، يَقُولُ : لَا نُصَلِّي خَلْفَ الْأَئِمَّةِ ، وَلَا نُنَاكِحُ إِلَّا مَنْ يَرَى مثل مَا رَأَيْنَا ؟ فَقَالَ : عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ بَلْ نُصَلِّي خَلْفَهُمْ ، وَنُنَاكِحُهُمْ بِالسُّنَّةِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 7399