كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ : " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ، إِذَا لَمْ يُصَلِّهِنَّ فِي جَمَاعَةٍ ، إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 6517