كتاب الصلاة
2
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ : " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ، إِذَا لَمْ يُصَلِّهِنَّ فِي جَمَاعَةٍ ، إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ "
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 6517 |
Report Error | | Copy ▼