كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " مَا يَفُوتُهُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِمَّا يَطْلُبُ فِي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 6271