كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : " سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا بِكَلَامٍ ، قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَاجَةٍ إِنْ شَاءَ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 6257