كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ وَيَتَكَلَّمَ بِالْحَاجَةِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 6246