كتاب الصلاة
2
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَدْعُ فِي خِلَافَتِهِ أَمَةً تَقَنَّعُ ، قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ : " إِنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ لَكَيْلًا لَا يُؤْذَيْنَ "
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 6086 |
Report Error | | Copy ▼