كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ صَفِيقًا "
Arabic reference : Book 2, Hadith 6047