كتاب الصلاة
2  
نَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا "
Arabic reference : Book 2, Hadith 6037