كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ ، تَنَحَّى مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 5876