كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَشَهَّدَ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 5790