كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ إذَا قُرِئَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَأْخُذَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْعِظَةِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 5147