كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا ابن نمير ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ تَوْبَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " كَانَ شُرَيْحٍ إذَا أَتَى الْجُمُعَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ الْإِمَامُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ جَلَسَ وَاحْتَبَى ، وَاسْتَقْبَلَ الْإِمَامَ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا ، وَلَا شِمَالًا "
Arabic reference : Book 2, Hadith 5039