كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي نِمْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاحْتَلَمْتُ ، فَقَالَ : " إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَهُ مَبِيتًا أَوْ مَقِيلًا فَلَا وَإِمَّا أَنْ تَنَامَ تَسْتَرِيحَ أَوْ تَنْتَظِرَ حَاجَةً فَلَا بَأْسَ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 4781