كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : " إِنْ كَبَّرْتَ بِالصَّلَاةِ تَطَوُّعًا قَبْلَ أَنْ يُكَبَّرَ بِالْإِقَامَةِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 4729