كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ , وَأَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ , أَوْ يَبُولَ قَائِمًا , أَوْ يَسْمَعَ الْمُنَادِيَ ثُمَّ لَا يُجِيبَهُ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 4595