كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وابن الزبير ، قَالُوا : " إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ قَامَ فَقَضَى وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 4566