كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا ، فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ : " صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ , وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 4513