كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : " إِذَا فَاتَكَ التَّشَهُّدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا تَجْلِسْ فِي رَكْعَتِكَ لِلتَّشَهُّدِ , اقْتَدِ بِالْإِمَامِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 4452