كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : " إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَرْمِ بِالشَّكِّ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ ، فَقَالَ : وَأَنَا كَذَلِكَ أَقُولُ
Arabic reference : Book 2, Hadith 4311