كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : " إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً , فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى زِيَادَةٍ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَتْ تَمَامًا كَانَتْ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً كَانَتْ لَهُ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 4306