كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانَ يُقَالُ : لَا تُقْرَأُ السَّجْدَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ " , وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ
Arabic reference : Book 2, Hadith 4290