كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فَتَكُونُ فِي آخِرِ السُّورَةِ ، فَقَالَ : " إِنْ هُوَ سَجَدَ بِهَا قَامَ فَقَرَأَ بَعْدَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ بِهَا "
Arabic reference : Book 2, Hadith 4269