كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُقَاوِمُ الرَّجُلَ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 4070