كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي الثَّانِيَةِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 3983