كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ كَبَّرَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ حَتَّى يَفْرُغَ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 3982