كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ ، يَقُولُ : عَلَى كَفِّهِ أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ : فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ : أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 3842