كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " أَمَّا مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا ‏ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 3824