كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ , قَالَا : " لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً قَائِمًا وَرَكْعَةً قَاعِدًا " , ثُمَّ قَالَ وَكِيعٌ بأخرة : عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادًا .
Arabic reference : Book 2, Hadith 3822