كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 3640