كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سُحَيْمٍ ، قَالَ : " كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 3636