كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهَلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِمَنْ سُبِقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ أَوِ الْعِشَاءِ إِذَا قَامَ يَقْضِي أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ كَيْ يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَقْضِي "
Arabic reference : Book 2, Hadith 3561