كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالا لا يَؤُمُّ الْغُلامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي الْفَرِيضَةِ وَلا غَيْرِهَا " .
Arabic reference : Book 2, Hadith 3415