كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِهَا إِذَا بَلَغَ السَّبْعَ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشْرًا "
Arabic reference : Book 2, Hadith 3402