كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَفَاقَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 3305