كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ أَبَا رَزِينٍ مَتَى تَفُوتُنِي صَلَاةٌ ، فَقَالَ : " لَا تَفُوتُكَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ وَإِضَاعَةٌ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 3284