كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ ثُمَّ لَا يَنْحَرِفُ ، قَالَ : " دَعْهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ بِدْعَتِهِ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فَيَقْضِيَ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 3041