كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَأَقُومُ فَأَقْضِي مَا سُبِقْتُ بِهِ أَوْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ " , وَقَالَ خَالِدٌ : " كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَأَ كَانَ الِانْكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 3039