كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَنْقُصُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ " ، قَالَ مِسْعَرٌ : " إِذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِلسُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُكَبِّرْ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 2433