كتاب الصلاة
2
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا بِإِقَامَةٍ إِلَّا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ "
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 2196 |
Report Error | | Copy ▼