كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُوَيْدٍ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : " كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 2160