كتاب الصلاة
2  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :" إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَدِيرَ فِي الْمَنَارَةِ ", وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : " اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِذَا قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ دَارَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 2116