كتاب الطهارات
1
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : أَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي مُتَيَمِّمٍ مَرَّ بِمَاءٍ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَى الْوُضُوءِ فَجَاوَزَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ : " يُعِيدُ التَّيَمُّمَ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى الْمَاءِ تُنْقِضُ تَيَمُّمَهُ الْأَوَّلَ "
| Arabic reference | : Book 1, Hadith 1966 |
Report Error | | Copy ▼