كتاب الطهارات
1  
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ أَيُتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ "
Arabic reference : Book 1, Hadith 360