كتاب الطهارات
1  
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ " كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا "
Arabic reference : Book 1, Hadith 344